الأحد، 20 أبريل 2025

سلسلة دروس في أصول الفقه (الدرس الرابع) أقسام الحكم باعتباره موافقة الدليل أو خلافه :

 

سلسلة

دروس في أصول الفقه

(الدرس الرابع)

أقسام الحكم باعتباره موافقة الدليل أو خلافه :

يمكن تقسيم الحكم باعتباره موافقة الدليل أو خلافه إلى قسمين هما: ـــ
   القسم الأول : العزيمة
تعريف العزيمة لغة: مشتقة من العزم ، وهو القصد المؤكد ، ومنه قوله تعالى: { ولم نجد له عزماً} سورة طه : الآية 115.

أي قصداً بليغاً متأكداً ، ومنه سمي بعض الرسل أولوا العزم. ويطلق العزم على القطع ومنه قوله تعالى: { فإذا عزمت فتوكل على الله}.سورة آل عمران : الآية 159 .

أي إذا قطعت الرأي فتوكل على الله في إمضاء أمرك.

والعزيمة اصطلاحاً: الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي عن معارض.

شرح التعريف:

المراد (بالحكم الثابت) ما يخرج غير الثابت وهو المنسوخ ، لأنه ليس مشروعاً أصلاً فلا يسمى عزيمة ويتناول جميع الأحكام التكليفية.

المراد ( بدليل شرعي) يخرج الثابت بدليل عقلي، فإنه لا تستعمل فيه العزيمة ولا الرخصة.

المراد ( الخالي عن معارض) بأن لا يثبت دليل شرعي يخالف هذا الحكم.

كوجوب الصلاة تامة في أوقاتها في الحضر ، ووجوب صوم رمضان ، وتحريم شرب الخمر .

حكم العمل بالعزيمة:

العمل بالعزيمة واجب ، لأنها الأصل وثبتت بالدليل الشرعي، ولا يجوز تركها إلا إذا وجد معارض أقوى فيعمل به وهذا ما يسمى بالرخصة كما سيأتي.


 

القسم الثاني: الرخصة
تعريف الرخصة لغــة: مشتقة من الرخص وهو اليسر والسهولة.

والرخصة اصطلاحاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وذلك كقصر الصلاة الرباعية في السفر، والجمع بين الصلاتين في السفر والمطر ، وإباحة أكل الميتة للمضطر ، وجواز المسح على الخفين وغير ذلك.

شرح التعريف:

المراد (ما ثبت على خلاف دليل) يخرج مما ثبت على وفق الدليل فإنها لا يسمى رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر.

المراد ( لمعارض راجح) يخرج مما كان لمعارض غير راجح إما مساو ، أو قاصر عن المساواة  فإن كان مساوياً لزم التوقف حتى يثبت المرجح ، وإن كان قاصراً عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر ، وتبقى العزيمة على حالها.

أسباب الرخصة:

للرخصة أسباب سبعة، هي :

1) السفر : ومن رخصه قصر الصلاة الرباعية ، والفطر في رمضان ، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ، وجواز صلاة النافة راكباً.

2) المرض: ومن رخصه ، التيمم عند التضرر باسعتمال الماء ، أو الخوف من زيادة المرض ، وكذلك صلاة المريض على حسب حاله قاعداً أو مضطجعاً أو بالإيماء.

3) الإكراه: ومن رخصه: العفو عن التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان.

4) النسيان: ومن رخصه صحة صوم من شرب أو أكل ناسياً في نهار رمضان، ويسقط الإثم بسبب النسيان في كثير من المسائل.

5) الجهل : ومن رخصه: جهل الشفيع بالبيع فإنه معذور بتأخر الشفعة ، وكذلك  إذا أسلم الكافر ثم شرب الخمر مباشرة جاهلاً بحكمها فإنه يدرأ الحد عنه لجهله بالحكم.

6) العسر وعموم البلوى: ومن رخصه: الصلاة مع وجود النجاسة اليسيرة المعفو عنها، كدم القروح، والدمل ونحوهما، وجواز مس الصبيان للمصحف دون طهارة لأجل التعلم. ويعتبر العسر وعموم البلوى من قبيل الأعذار بشرط عدم تعارضه مع نص شرعي فإن تعارض فلا اعتبار له.

7) النقص: ومن رخصه: عدم تكليف الطفل والمجنون لنقص عقليهما، وعدم تكليف النساء ببعض ما يجب على الرجال ، كالجمعة ، والجماعة، والجهاد في سبيل الله ، وتحمل الدية ونحو ذلك.

 

 

 

 

 

أقسام الرخصة:

تنقسم الرخصة إلى خمسة أقسام هي:

1) رخصة واجبة: مثل : التيمم للمريض، والأكل من الميتة للمضطر ، فإنه واجب دفعاً للهلكة عن نفسه ، لأن النفوس ملك لله تعالى ، وأمانة عند المكلفين يجب حفظها ، قال تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم }سورة النساء : الآية 29 .

2) رخصة مندوبة: مثل : قصر الصلاة الرباعية للمسافر ، لحديث يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال تعالى: { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } سورة النساء :الآية 101 ،  وقد أمن الناس فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: {صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } رواه مسلم .

3) رخصة مباحة: مثل: الجمع بين الصلاتين للمسافر في غير عرفة ومزدلفة فإنه سنة. وكذلك إباحة السلم ، والإجارة ، والعرايا هي (بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً فيما دون خمسة أو سق بشرط التقايض) فالشارع أجازها ورخص فيها سداً لحاجة الناس ودفعاً للحرج عنهم.

4) رخصة مكروهة: مثل : السفر لأجل أن يترخص بالفطر والقصر فقط ، ليس له غرض إلا ذلك.

5) رخصة الأولى تركها: كاحتمال الأذى فيمن يكره على التلفظ بكلمة الكفر بلسانه فيجوز له أن يترخص والأولى له الصبر والتحمل ولو بلغ الأمر إلى قتله ، لأنه حال المرسلين عليهم الصلاة والسلام.

الفرق بين العزيمة والرخصة:

تتفق العزيمة والرخصة بأن كلاً منهما قد ثبت بنص شرعي.

ويفترقان بأن العزيمة أصل الأحكام التكليفية ، أما الرخصة فهي استثناء من هذا الأصل تبيح ذلك.

توثيق الفراق بين الزوجين في النهاية

 


إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين

1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :

أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه

ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه

ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها    }

د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده

المغزي الثاني: توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها  كلها: كلاًّ   وجزءًا  من شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين  بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إن أرادا ومضت  عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري{يعني تتصدر العدة الحدث ويبدان بها + ويحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + تواجدهما التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشوط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء  }  يتبع ان شاء الله



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPGo1V1qFVD_saMijXdkMUXS1UUyU2WYycUH75tEGZ8SITAXyxBKeNJeT1rlXbdv8x2FLglfxGG-QCLtmMV0Pjsy5jXxx8Ugl6H3OTF-ecrzmMnhyMsKI9wnDUdMsH3NrZFI8iJI6MotVK/s640/8.png

 

إن إقامة الشهادة لله في أحكام الطلاق لها مغزيين:

1.المغزي الأول : هو توثيق الفراق بين الزوجين ويدل ذلك علي :

أ) سقوط حق المطلق كزوج في ادعاء الزوجية بعد إقامة الشهادة عليه من اثنين ذوي عدلٍ من المسلمين بأنه طلقها وبذلك يسقط حقه في المطالبة برجوعها إليه وكذبه في أي دعوي تخص هذا الاتجاه

ب).جواز حق المطلقة بعد الاشهاد علي طلاقه لها في التجمل للخطاب وانتهاء كل متعلقات الزواج الفائت والذي تم الإشهاد عليه

ج).التأكد من أداء التكاليف الشرعية بذاتها علي حدث الفراق مثل {أداء العدة من ألفها إلي يائها مثل تقديم العدة  وإحصائها وتأخير الطلاق بعد انتهاء العدة  ورصد لحظة بلوغهما الأجل وانعدام خروج الزوجة في العدة خارج بيتها الذي هو بيته والتأكد من أن الزوج لم يخرجها    }

د)التأكد من انتهاء عدة الإحصاء والزجين داخل بيتيهما وذلك لتأكيد لحظة بلوغ الأجل والتي سيحسم ببلوغهما لهذه اللحظة: أخطر قرار للزوج في هدم بيته وتشريد نفسه وزوجته وأولادة وتركهما إلي حال الشتات أو التنبه النهائي لشعوره بخطورة ذلك فيمسك زوجته ولا يطلق فتبقي كما هي زوجة علي ميثاقه وعهده

المغزي الثاني  : توثيق اجراءات الطلاق المشار إليها في سورة الطلاق علي أنها  كلها: كلاًّ   وجزءًا  الإجراءات النهائية في أحكام الطلاق وذلك من 1. تاريخ نزولها فهي آخر ما نزل في الطلاق لم ينزل بعدها حرف واحد من أيٍ من أحكام أخري للطلاق . 2.  وأنها نزلت في العام السادس6هـ أو السابع الهجري7هـ  
 3. ومن المعادلة التالية :

بما أن  الشهادة  حق  ولا ينبغي أن تكون غير ذلك، لأنها فرض،

والشهادة حق  لأنها لا تكون علي حدث ناقص   بل علي حدث كامل بيِّنٍ قاطع

والشهادة حق بعناصر  إقامتها (المُحْكَمَةِ وليست المتشابهة،والقطعية وليست الظنية  في شرعٍ محكمٍ)

فكل مشهودٌ عليه بهذه الإحكام  بواسطة شهود عدول في موضع من الأرض يشهد عليه بنفس الحال كيفاً وكَمَّاً كلُ النفوسِ العدولِ بنفس الكمِ ونفس الكيفِ عدول غيرهم لم يلتقون في كل بقعة من أرض الله  في ذلك الحال دون أن يعرفون بعضهم، لأن تشريعه ثابتٌ محكمٌ مستيقنٌ لا يختلف فيه اثنان من العدول وهذه السِمَة هي التي ميز الله تعالي بها شِرْعةَ الطلاق بعد نزول سورة الطلاق .

فإذا رأيت خلافاً علي مسألة من مسائل الطلاق واستدلال كل واحد بنص أو بجزء منه فإنك حالاً تكون أمام أحد الاحتمالات التالية :

*الأول  هو عَدْم وجودك {في الشهادة يعني أيام النبي صلي الله عليه وسلم يعني في زمان النبوة الذي لا يجوز لبشر فيه  الاختلاف  ورسول الله موجدا .

أو  في الغيب يعني في غير  زمان النبوة حيث لا يوجد إلا آراء الرجال دون رؤية  النبوة وحيث تعتمل أذهان البشر كلٌ حسب تصوره أو هواه دون ترتيب لتاريخ أو تسلسل زمني لأحداث  الطلاق}  في جوٍ من النصوص التي لم يُحكِمها الله بعدُ أو يتممها سبحانه  كالشأن في أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2هـ) في بداية التشريع بعد هجرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم 1و2 من الهجرة  مختلطة في أذهانهم بالمُحْكًمِ من سورة الطلاق7/6 هـ والذي ختم الله تعالي به كل أحكام الطلاق الباقية إلي يوم القيامة وهم لا يدرون ولا يعلمون ؟

*الثاني الاستدلال بالمنسوخ من الآيات القرآنية أو السنة النبوية وخلطه بالناسخ مما يجعل البعض يستدل بالمنسوخ والبعض يستدل بالناسخ          والبعض يستدل بكليهما في آن واحد وهذا الإحتمال الأخير هو الذي ساد كل أحكام الطلاق بين كل المذاهب وكل المسلمين في شتي بقاع الأرض لم يستثني منهم غير الحاذق المتعلم ابن تيمية وتلميذه النابه ابن القيم رضي الله عنهما في أكثر الأحكام وليس كلها !!

*والثالث الجدلي الممتنع  هو  أن يُطالِب الله عباده بالاستدلال بالناسخ والمنسوخ في آن واحد وهذا لا يجوز في حق الله تعالي لأن قوله {الحق وله الملك}(وهو احتمال ممتنع في حق الله تعالي لأنه: الحق العليم الحكيم الخبير ) وهذا الإحتمال هو أبطل الباطل

الرابع والأخير  أن تكون أحكام الطلاق وسائر ما مثلها من أحكام تخضع لاجتهادات بشرية بعقول بشرية بعيدة عن دلالات الآيات القرآنية التي تحمل المقصود الإلهي الثابت بعد إحكامه سبحانه لآياته ويَسِمُها الله تعالي بِسِمَةِ الكمال والهيمنة لتراخيها عما سبقها من أحكامٍ للطلاق حين يكلف عباده بإقامة الشهادة عليها،  إذ    كيف يكلف الإله الواحد الأحد عبادةبإقامة الشهادة علي متشابهات من الأحكام لم تصبح نهائية في التشريع القرآني وتعطي الفرصة  لمساحة كبيرة من الخلاف والاختلاف بين عباده ؟ فعلي ما تكون إذن الشهادة ؟
إن أي حكم تجد فيه التكليف الإلهي بإقامة الشهادة هو تكليف نهائي محكم حسم الله شأنه بما يسمح لإقامة الشهادة: في الشرق كما هي في الغرب وفي الشمال كما هي في الجنوب وجَمَعَهُم علي الشهادة نفسها أمران:

1. ثبات النص محكماً لا يحتوي علي أي ذرة يدخل منها الاختلاف بين عباده سبحانه كما هي نصوص أحكام الطلاق في سورة الطلاق 7/6 من الهجرة.

2. وأن يكون  نهائيا ذا  ثبات في عناصره وعدالةٍ عند  أصحابها من الشهداء ليس في البيان أمثل منه ولا في الثبات أشمخ منه )

فمن شروط وقوع الطلاق وتفريق الزوجين{ بمعني أن الإعراض عن جزءٍ منها مبطل لسريان أصل حدث التطليق من أساسه وبطلان الشهادة عليه وانعدام أثره السالب علي الحياة الزوجية بين الزوجين واعتباره كأنه لم يكن وعلي الزوجين إذن  إن أرادا ومضت  عزيمتهما علي أن يتفارقان أن يبدءا اجراءات:العدة والإحصاء وبلوغ الأجل من جديد بنفس شروط سورة الطلاق المنزلة في العام السادس6 أو السابع7 الهجري}أقول من شروط حدوث الطلاق وتفريق الزوجين أن: {{ تتصدر العدة الحدث ويبدآن بها + ثم يُحصيان العدة للوصول الي ما بعد زمن انتهائها + وهما متواجدان التصاقا في بيتهما خاصة زوجته (فقد حرم الله تعالي عليها الخروج من تلقاء نفسها  وحرم علي زوجها أن يُخرجها من بيته الذي هو بيتها)+ وحرَّم الله تعالي كل الاستثناءات في خروجها أو إخراجها إلا استثناءا واحدا هو عام لكل النساء وليس هي فقط سواءا كُنَّ في العدة أو في الحياة الزوجية العادية هو{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} + ثم التأكد من انفلات نهاية العدة وتواجدهما بنفس الشروط في فراغ ما بعد عدة الإحصاء}

 

لأن الشهداء سيشهدون علي تطبيق شرع الله في هاذين المطلقين بحجم التكاليف المفروضة علي الزوجين حتي يصيرا مطلقين بعد الإشهاد:  فهما سيشهدان علي:

1.أنهما بدءا عدة الإحصاء معا في بيتهما في موعدٍ معلومٍ يبدأ منه العد حتي بلوغ الأجل وهو نهاية العدة وبعد انتهائها،

2.وعلي أن الزوجة لم تخرج من بيتها.

3.وعلي أن الزوج لم يُخرجها من بيته(بيتها) ولو ساعة من نهار(إلا باستثناءٍ واحد هو: أن تأتي  بفاحشةٍ مبينة أي بزنا عليه دليلٌ كما أمر الله تعالي)

4.وعلي بلوغ الزوجين الأجل أي بلوغ الزوجين محطة  ما بعد نهاية العدة

5.وعلي حلول(أي مجيئ) زمن الطهر الثالث الذي سيؤذن للزوج فيه بالطلاق إن هو  رفض إمساك زوجته  أو رفض أيضا التراجع عن الفراق كفرصة أخيرة أعطاها الباري جلَّ وعلاَ للزوج قبل أن ينهدم البيت علي رأسه وزوجته وأولاده والحنين والوجدان الكائن بينهم جميعا..

6.أن يتأكد الشاهدان بعدالتهما عينا  وليس غيبا من كون المرأة هي زوجة الرجل بالنظر إليها قدر ما يتأكدان أنها زوجته  وأنها موجودة حال الشهادة في بيتها وأن يسألا عن أي سوالبٍ خارقة لتكليف الله لهما بها قد تكون حدثت مخالفة لشرع الله تعالي  لأن إقامة الشهادة لا تكون إلا علي حق ولا تكون أبدا علي باطل مهما صغر شأنه قال تعالي (ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة

كشكول

الرئيسية ترجمة الشيخ الكتب الأشرطة متفرقات أشرطة الشيخ الألباني سلسلة الهدى والنور سلسلة فتاوى جدة سلسلسة فتاو...